607

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى الكلام على نفقة البائن الحامل، أن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.
(والفرق) (١) بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم يقبل قولها فى القصاص لأدى إلى الوقوع فى مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل) (٢) الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.
وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن الاحتياط فى الموضعين حتى لا يصرف شئ (إلا) (٣) بيقين.
* * *

(١) فى "أ" نقص، والظاهر أنه سقط.
(٢) فى "أ"، "ب": كقتل، على التثبيه. والظاهر أنه تصحيف.
(٣) فى "أ" سقط.

2 / 295