575

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

كتاب الطلاق
مسألة:
٣١٧ - الوكيل فى الطلاق إذا أكرهه أجنبى على تطليق المرأة التى توكل فى طلاقها، هل ينفذ طلاقه؟ فيه احتمالان لأبى العباس الرويانى (١)، أحدهما: يقع، لحصول اختيار المالك، وأصحهما: عدم الصحة؛ لأنه المباشر. كذا حكاه عنه الرافعى.
وهذا بخلاف ما إذا أكره الزوج رجلًا على طلاق زوجة نفسه، فطلق، ففيه وجهان، أصحهما: نفوذه، لأنه أبلغ فى الإذن. والثانى: لا، لسقوط حكم اللفظ بالإكراه. والمسألتان قد اشتركتا فى الإكراه.
والفرق: أن الوكيل فى المسألة الأولى يحتمل أن يكون طلاقه مستندًا إلى (التوكيل) (٢)، وأن يكون مستندًا إلى إكراه الأجنبى وامتثال أمره، فلم نوقع الطلاق بالشك. بخلاف المسألة الثانية، فإن الطلاق فيها لا يستند بغير إلزام الزوج.
مسألة:
٣١٨ - إذا قدر المكره على التورية لم يلزمه على الصحيح. ولو قدر على الهرب لزمه، كما جزم به الرافعى. (وحكى) (٣) فى نظيره من الصائل وجهين، أصحهما: كذلك أيضًا.

(١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد، صاحب "المعاياة" و"الشافى" و"التحرير" وغير ذلك، توفى سنة ٤٨٢ هـ. وانظر: معجم المؤلفين: ٢/ ٥٨.
(٢) فى "جـ"، "د": الوكيل، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط.

2 / 263