566

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

مثلًا (بمائة وخمسين) (١)، أوجبنا خمسين. وإذا اشتراهما بستمائة، أوجبنا مائتين.
والفرق بين المسألتين: أن الجمع بين النسوة فى صداق واحد من باب ما إذا باع عبده وعبد غيره بثمن، لأن كل امرأة تجهل نصيبها. والصحيح هناك البطلان. لكن النكاح لا يتأثر بفساد الصداق، فاقتصرنا على إفساد الصداق (وأوجبنا) (٢) مهر المثل. واعلم أن ما ذكرناه من التقسيط فى البيع يقتضى (تخصيص) (٣) ذلك بما إذا كان لا يصح فيه العقد وله قيمة عند بعض الناس، بأن يكون مقصودًا عندهم كالخمر ونحوه. فإن لم (يقصد) (٤)، كالميتة والحشرات، كانت الإجازة بالكل. ولم أجده مصرحًا به، إلّا (أن) (٥) فى كلامهم فى الخلع والكتابة ما يدل عليه، وقد سبق فى البيع مسائل متعلقة بهذه القاعدة.
* * *

(١) فى "ب": بثلثمائة وخمسين، وهو تحريف.
(٢) فى "د": وإن أوجبنا، وهو تصحيف.
(٣) فى "ب" لا توجد هذه الزيادة، ولعلها سقط.
(٤) فى "جـ": يكن، وهو تحريف.
(٥) فى "جـ" سقط.

2 / 254