543

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

مسألة:
٢٧٦ - يجب (١) التقاط الطفل قبل التمييز. وفيما بعده إلى البلوغ تردد للإمام، قال الرافعى: والأوفق لكلام الأصحاب التقاطه لمن لا تمييز له. وهذا بخلاف التفريق بين الأم وولدها، فإنه حرام قبل سن التمييز. وفيما (بعد ذلك) (٢) إلى البلوغ قولان، أصحهما: الجواز (كالبالغ) (٣)، فألحقوه فى هذا الباب (٤) بغير المميز، وفى البيع بالبالغ، والعلة احتياجه إلى التعهد فى الموضعين.
والفرق: أنه فى البيع يقوم بمصالحه من يستقر فى ملكه من البائع أو المشترى، فلذلك ألحقناه (بالبالغ وجوزنا فيه التفريق. وأما الالتقاط، فإنه لا متعهد له، فلذلك ألحقناه) (٥) بغير المميز (وجوزنا التقاطه) (٦).
* * *

(١) زادت النسخة "د" أداة الاستفهام "هل"، والظاهر أنها من الناسخ لعدم حاجة الكلام إليها.
(٢) فى "جـ": بعده كذلك، ولعل فى الكلام تحريفًا.
(٣) فى "أ"، "جـ"، "د": البائع، والظاهر أنه تصحيف.
(٤) أى: باب اللقيط.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.

2 / 231