526

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

باب الحوالة
" بياض" (١)
باب الضمان
مسألة:
٢٥٨ - إذا استعار شيئًا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلًا (وتعسيرًا) (٢)، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضًا، وقالوا فى إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال: لتنتفع (بها) (٣) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.
والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.
* * *
(باب الشركة) (٤)
" بياض"

(١) فى جميع النسخ.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى سقط.
(٤) عنوان المسألة وكذا البياض الذى بعده لا يوجد فى "ب"، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

2 / 214