519

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

باب الرهن
مسألة:
٢٤٩ - رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم) (١) يعد رهنًا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب فى يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلّا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.
والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن) (٢) الرهن لم يبطل بالكلية.
مسألة:
٢٥٠ - ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف) (٣) جوابهم فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعى (٤) عن التتمة (وأقره) (٥) وتبعه عليه فى "الروضة".
والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدّين) (٦)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو

(١) فى "ب" سقط.
(٢) فى "ب" سقط.
(٣) فى "أ"، "ب"، "د": بخلاف، والظاهر أنه تحريف.
(٤) فى الشرح الكبير: ١٠/ ٧٩.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، ولعلها سقط.
(٦) فى "جـ": الرهن، وهو تحريف.

2 / 207