472

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

الوادي الذي يطلع منه إلى الثنية العليا. وطوى: قرية كانت في أواخره مِمَّا يلى مكة قريبًا من الثنية السفلى.
ثم إن النووي قد جزم في شرح "المهذب" بأن الداخل من غير طريق المدينة لا يستحب له الغسل بذي طوي، قال: بل يغتسل من نحو مسافته. على خلاف ما صححه في الدخول.
ولعلَّ الفرق: أن (ما ذكره) (١) في الثنية العليا من المناسبة لا يحصل بالدخول (من غيرها، فناسبه) (٢) الغسل، ومناسبة الغسل، وهو التنظيف، حاصل بفعله في كلّ موضع. وفيه نظر لأنه يقتضي عليه ألا يستجب فيه للآتي من (طريق) (٣) المدينة أيضًا.
مسألة:
١٨٧ - يستحب الدخول إلى المسجد (الحرام) (٤) من باب بنى شيبة، لأنَّ النَّبِيّ ﷺ دخل منه في عمرة القضاء، كما رواه البَيْهَقِيُّ بإسناد صحيح عن ابن عباس (٥). والمعنى فيه أن باب الكعبة (في جهة ذلك الباب، والبيوت تؤتى من أبوابها. وأيضًا فلأن جهة باب الكعبة) (٦) أشرف جهاتها الأربع، كما قاله الشيخ عز الدين في "القواعد الكبرى" فكان الدخول من الباب الذي يشاهد منه تلك الجهة أولى.
وقد (أطبقوا) (٧) - كما قاله الرافعي - على استحباب الدخول من (هذا الباب لكل قادم، سواء كان في صوب طريقه أم لا. وهذا بخلاف الدخول من) (٨) الثّنية

(١) في "ج": ذكره، وهو تحريف؛ لأنَّ الكلام للنووى.
(٢) في "أ": من غير مناسبة، والظاهر أنه تصحيف، أو لعل في الكلام حذفًا.
(٣) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وهى زيادة حسنة.
(٤) في "أ" سقط.
(٥) كما أخرجه النووي وقال فيه: إسناده صحيح. وانظر: المجموع: ٨/ ١٠.
(٦) في "ج" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها سقطت من النّاسخ.
(٧) في "ج": أطلقوا، وهو تصحيف. وانظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٧١.
(٨) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، والظاهر أنَّها سقطت.

2 / 160