467

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

مسألة:
١٨١ - تجب القيمة فى شعر الصيد، بخلاف (أوراق) (١) أشجار الحرم.
والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.
مسألة:
١٨٢ - لو أرسل (المحرم) (٢) كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.
والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى فى (ألغازه) (٣) أن (شرط) (٤) الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال: (لأن فعل غير المعلم) (٥) لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.
* * *

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت بدليل ما بعدها.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(٣) فى "أ": الغزاة، وهو تصحيف.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٥) فى "أ": لأن فعل الشرط غير المعلم، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.

2 / 155