436

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

كتاب الجنائز
مسألة:
١٣٥ - لو جمع بين (صلوات) (١) جنازة (أو بين صلاة جنازة وفريضة) (٢) بتيمم - جاز على (الأصح) (٣) المنصوص، سواء تعينت الجِنازَة أم لم تتعين. ولو صلى على الجِنازَة على الراحلة، أو قاعدًا مع قدرته على القيام، فالأصح المنصوص (المنع) (٤)، فألحقوها في الجمع بالنوافل. وفي منع الركوب، ووجوب القيام بالفرائض.
والفرق، أن ركنها الأعظم هو القيام لانتفاء الركوع والسجود فيها، وتجويزها قاعدًا أو راكبًا يمحو صورتها.
مسألة:
١٣٦ - (قد) (٥) تقرر أن الأصح امتناع صلاة الجنازة على الراحلة، لما فيه من محو صورتها، لفوات ركنها الأعظم. وهذا بخلاف سجود التلاوة والشكر على الراحلة بالإيماء. فإن (فيه) (٦) وجهين. والأصح عند الأئمة هو الجواز، وإن كان ذلك مبطلًا لركنها (الأعظم) (٧) وهو تمكين الجبهة من موضع السجود.
والفرق كما قاله الرافعي: أن الجِنازَة تندر في السفر، فلا يشق النزول لها، بخلاف السجود. (ولأن حرمة الميت تقتضي النزول لها، بخلاف السجدة) (٨).

(١) في "أ": صلاة، وهو تحريف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "د"، والظاهر أنَّها سقط. وانظر: شرح المنهاج لعميرة: ١/ ٩٤.
(٣) في "أ"، "ب": الصحيح، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما سيذكره المصنّف بعد ذلك مباشرة، ولما في المنهاج. وانظر: المرجع السابق.
(٤) في "ب": الجمع، وهو تصحيف.
(٥) في "ج": إذا وهو تحريف.
(٦) في "ب": سقط.
(٧) في "د": الأظهر، وهو تحريف.
(٨) في "ب" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها من سقط النّاسخ.

2 / 124