432

Maṭāliʿ al-daqāʾiq fī taḥrīr al-jawāmiʿ waʾl-fawāriq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

باب ما يكره فعله وما لا يكره
مسألة:
١٣٢ - لو استنجى بالذّهب أو الفضة جاز في أظهر الوجهين، كما قاله الرافعي في باب الاستنجاء، وتبعه عليه في "الروضة" ولو بال في الإناء منهما حرم، كما قاله في باب الأواني من شرح "المهذب". وقد يفرق بأن (آلة) (١) الاستنجاء ضرورية فخففنا أمرها والإناء للبولط ليس ضروريًا، (وفيه نظر) (٢).
وما ذكرناه من جواز الاستنجاء بالنقدين، قد أطلقه الرافعي. وجزم الماوردي بالتحريم في "المنطبع".
* * *

(١) في "ب": إزالة، وهو تحريف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

2 / 120