257

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Investigator

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Publisher

دار الشروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٧ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

المطلب الثانى فى موقف الفقه الإسلامى فى الغسل من المنى إذا خرج عن محله ولم يندفع أو لم يظهر فى الخارج اتفق الفقهاء بالإجماع على أن المنىّ إذا خرج مندفعًا بشهوة خارج المحل، أى منفصلًا عن ذكر الرجل وفرج المرأة، فإنه يجب الغسل بلا خلاف. أما إذا انفصل بشهوة عن محله ولم يظهر فى الخارج أو خرج بدون شهوة، أو خرج من غير محله الطبيعى - فقد حصل الخلاف بين الفقهاء على الوجه التالى: ١ - لا يجب الغسل من المنىّ إلا إذا انفصل عن محله الطبيعى، بشرط التدفق والشهوة، ولو لم يخرج من ذكر الرجل أو فرج المرأة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومحمد (١)، وأحمد فى رواية عنه (٢)، وأحد القولين عند الإباضية (٣). ٢ - لا يجب الغسل من المنىّ إلا بظهوره فى الخارج على أى وجه كان حتى ولو كان بغير شهوة أو من من غير محله الطبيعى كصلب الرجل وترائب المرأة. وإلى هذا ذهب الشافعية (٤)، والرواية الأخرى فى مذهب الحنابلة (٥)، والقول الآخر عند الإباضية (٦).

(١) فتح القدير: ١/ ٤١. (٢) الكافى: ١/ ٧١. (٣) المنهاج: ١/ ١٤٢. (٤) شرح المهذب: ٢/ ١٢٢. (٥) الكافى: ١/ ٧١. (٦) الإيضاح: ١/ ١٤٥.

1 / 265