341

Mashariq

مشارق أنوار العقول

Genres

( قوله وتارك) مبتدأ سوغه العمل في فرضا، وقوله لمولاه متعلق بفرضا (قوله كفارة) مبتدأ ثان وتوبة معطوفة عليه (وقوله قد فرضا عليه) الخ خبر للمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول الذي هو تارك. (اعلم) أن العاصي لربه إما أن يكون في عصيانه مستحلا أو محرما فإن كان مستحلا فلا شيء عليه عند الأكثر سوى الرجوع إلى الحق والدينونة ببطلان ما كان عليه وإن كان محرما لفعله ففعله انتهاكا فإما أن يكون في فعله ذلك مضيعا لشيء من حقوق الله كالصوم والصلاة أو من حقوق العباد، كإتلاف مال أو قتل أو ارتكاب فرج غضبا أو غير مضيع شيئا من ذلك فإن كان غير مضيع شيئا من هذه الحقوق فليس عليه شيء سوى التوبة من عصيانه، وإن كان مضيعا شيئا من حقوق العباد فعليه الخروج منها بالخلاص إلى أربابها كما سيأتي وإن كان مضيها لشيء من حقوق الله كما إذا ترك فرضا حاضرا ففات وقته فإنه تجب عليه التوبة عن ذلك التضييع واستدراكه بالقضاء وستره بالكفارة وهي تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتاليين، فأما وجوب التوبة فظاهر مما مر وأما وجوب القضاء فلما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقضاء الفوائت فرضا ونفلا.

Page 352