( قوله تقبل توبته) بشرط أن يتخلص إلى أولياء المقتول فإما العفو عنه أو قبول الدية منه أو القصاص النفس بالنفس فإن قتل نحو عشرة مثلا ولم يقبل أوليائهم شيئا دون القصاص وكلوا جميعا من يقتله، وما بقي فهو ديات في ماله وأما كفارة بتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين إذا لم يجد فقد اختلف في ثبوتها بقتل العمد (قوله وهكذا المضلل من بعد موت من أضل) أي ومثل قاتل المؤمن عمدا في قبول التوبة هو من دعا غيره لضلالة فأجابه إليها ثم مات المجيب على تلك الضلالة فإنه إن تاب هذا المضل قبلت توبته أما إذا لم يمت من أضله على تلك الضلالة فتوبته مقبولة قولا واحد لكن يشترط في توبته أن يدعو إلى ترك الضلالة كما دعي إلى الدخول فيها.
(قوله وإذا إلا ليبطلن حقا فكذا) أي وكذلك إذا حلف ليبطل حقا أثبته الله شرعا فإنه إن تاب قبلت توبته سواء كان الحق الذي حلف على لإبطاله لله كأن يحلف أنه تعالى لم يفرض الصلوات الخمس أو لم يوجب كفارة اليمين أو لم يحلل النكاح أو لم يحرم الخمر أو للعباد كأن يحلف على أن هذا المال لي ليس لفلان منه شيء وذلك الحق للمحلوف عنه فإن كان الحق الذي حلف على إبطاله لله سبحانه فهو مشرك لرده ما أنزل الله مصادمة من غير تأويل فتوبته منه رجوعه إلى الإسلام، والإسلام جب لما قبله وإن كان الحق لأحد من العباد فشرط توبته منه أن يتخلص إلى صاحبه برد ذلك الحق إليه إن كان باقيا بعينه ويرد مثله إن كان لم يبق بعينه، وإن يكفر عن يمينه هذا كله إذا كان غير مستحل للمال الذي حلف عليه أما إذا كان مستحلا فلا شيء عند الأكثر سوى الرجوع إلى الحق والإقرار ببطلان ما كان عليه.
Page 349