( قوله فلا تحكم بكفر قاذف مستعجلا) أي فلا تتعجل في الحكم على القاذف بأنه كافر كفر نعمة لوجود تلك الاحتمالات وهذا على مذهب من لم ير البراءة من قاذف العبد الولي والصبي الغير الولي والمشرك المعاند أما على مذهب من يرى البراءة من قاذف هؤلاء أيضا فلا محل للتوقف معه لأن حكم البراءة معه مرتب على وجود القذف فمهما وجد من أحد في أي كان برئ منه.
(والقذف عند مشرك لم يوجب=
كفران آتيه إذا لم يكذب)
(كذاك مع من لم يكن مكلفا=
بحكمه مثل صبي فاعرفا)
(هذا إذا ما القذف كان بالزنا=
أو يحضر الشهود في ذا معلنا)
(قوله والقذف عند مشرك الخ) أي إذا وقع القذف من فاعله بحضرة مشرك يستحل القذف أو بحضرة صبي لم يكلف بشيء من التكاليف فلا يخلو إما أن يكون القاذف صادقا في قذفه أو كاذبا..؟ فإن كان كاذبا هلك بكذبه وإفكه، وإن كان صادقا في مقاله فلا شيء عليه بخلاف ما إذا قذف عند من تعبد بتحريم القذف أو عند من لا يستحل ذلك فإنه يكون بقذفه فاسقا سواء كان المقذوف معه ممن لم يعلم أن دينه تحريم القذف أم ممن لا يعلم ذلك وعليه التوبة من قذفه كذا قال الإمام رضوان الله عليه.
(قوله لم يوجب كفران آتيه) أي لم يثبت القذف فسق فاعله (قوله إذا لم يكذب) أي في قوله إن فلانا زان مثلا فإن كذب فهو فاسق بكذبه.
(قوله كذاك مع من) أي كذلك حكم القاذف مع من لم يكن مكلفا بحكم القذف (قوله مثل صبي) حال من اسم يكن (قوله فاعرفا) تتمة للبيت وفائدتها تنبيه السامع على معرفة ما بينه.
Page 275