قال الأذرعي([4]) وإذا تأملت بعض ما عد من الصغائر توقفت فيما أطلقه أ. ه واعتذر عنه ابن حجر بما حاصله وإذا تأملت كلام الإمام الأول ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدا للكبيرة خلافا لمن فهم منه ذلك، لأنه يشمل صغائر الخسة وليست بكبائر، وإنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لصغائر الخسة نعم هذا الحد أشمل من التعريفين الأولين لصدقه على سائر مفردات الكبائر ولكنه غير مانع لما علمت أنه يشمل صغائر الخسة ونحوها.
(خامسها): أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد والصغيرة ما قال فيه الإثم.
(سادسها): أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشة فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة والصغيرة تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه، فإن تعاطاه على وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة ومع حليلة الجار كبيرة، كذا نقل عن الحليمي وفيه نظر.
(سابعها): أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه أي بلفظ التحريم وهو أربعة أشياء أكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم ونحوه والفرار من الزحف ورد بمنع الحصر في الأربعة.
Page 248