============================================================
ذهب إلى رئيس الدولة فقال له: الحكم الذي تحكم به أنت باطل، وهذه االقوانين الوضعية التي عندك غير مناسبة للشعب، وعندي حكم اخر وأنظمة صالحة لك ولرعيتك أيضا فاقبل، وإن لم تقبل أنت اتركني أدعو الشعب إليه، ال ماذا يكون مصير هذا الشخص عند هذا الرئيس؟ وإن قبض عليه وشنقه، فأيهما البادىء؟ والجواب واضح، هكذا شأن الجهاد سواء بسواء.
الدفاع بالمفهوم الشرعي: أاما الدفاع بالمفهوم الشرعي، بمعنى أننا لا ننتظرهم حتى يدخلوا بلادنا فندافع، وإنما ندعوهم إلى الإسلام أولا فإن لم يقبلوا فإلى الاستسلام، فإن لم قبلوا قاتلناهم، فهذا فيه تفصيل، إن كان مرادهم بالجهاد القتال، وهو بعض اانواع الجهاد كما قدمنا، وليس هو كل الجهاد، من إطلاق العام وإرادة الخاص، حن معهم، القتال دفاعي، ولا ينازع فيه إلا المكابر، لأنهم إذا امتنعوامن اقبول الإسلام، أو الاستسلام فهم مقاتلون، إما بالفعل بأن يرفعوا السلاح علينا الاو ي بدأوننا بالقتال، وإما بالقوة أي في الحكم بأن يكونوا على تأهب للقتال، ونحن في كلتا الحالتين مدافعون، ويكون الصواب في التعبير القتال دفاعي، وهذا احق، والواقع يشهد له، ولا يقال: الجهاد دفاعي البتة.
الحث الثاني: في سبب الجهاد، ومراحله: بب الجهاد: اختلف أهل العلم في السبب الباعث على الجهاد، قال بعضهم: سببه الكفر، ويسب ذلك إلى الشافعي رححمه الله، وقال الجمهور: سببه القتال، الاوترتب على هذا الاختلاف، خطاءن: الخطا الأول: فهم بعض المتأخرين من قول الشافعي: سببه الكفر، أنه اا ي جيز قتل غير المقاتلة كالراهب، والشيخ الكبير، والمقعد، والأعمى والفلاح(1).
الاو هذا يرده قول الشافعي رحمه الله: "ولا يجوز لأحد من المسلمين آن يعمد اقا تل النساء والولدان لأن رسول الله ة نهى عن قتلهم.. وأنهم ليسوا ممن (1) انظر: اثار الحرب ص 108.
Page 26