30

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Investigator

عبد الستار أبوعدة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1327 AH

Publisher Location

بيروت

حتى عتبوا وقالوا، وقال بعضهم: نحن أصحاب كل موطنٍ شدةٍ ثم آثر قومه علینا!

وفي لفظ آخر: فقالت الأنصار: والله إن هذا لهو العجب! إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش وإن غنائمنا لَتُقسم بينهم! فقال لهم النبيّ ﷺ لما بلغه ذلك: ((حُدِّثتُ أنكم عتبتم في الغنائم أَنْ آثرتُ أناساً أستألفهم على الإسلام))(١).

وهذا حديث صحيح مشهور، مُخرَّج في جميع الأصول المعتمدة من كتب الحديث(٢)، ومذكور في المغازي والسِّيَر(٣)، وليس في شيء من طرقه: ((إني إنما نفّلتُ الناس من الخُمس))، أو ((إني قسمت فيكم ما أوجبه قَسْم الغنيمة وزدت من أستألفه من مال المصالح))(٤).

وكان ﷺ أعدلَ الناس في قَسْم، وأبلغَهم في بيان حقٍّ، وأحقَّهم بإزالةِ شبهةٍ، فلما اقتصر على مدح الأنصار بما رزقهم الله عزَّ وجلّ من السابقة في الإِسلام، وما خصَّهم به من محبِّه وسلوكِه فجَّهم دون فجّ غيرهم، ورجوعِهم إلى منازلهم به عوضاً عما رجع به غيرهم من الأموال والأنعام، عَلِم كلُّ ذي نظرٍ صحيح أنه ﷺ فَعَل في هذه المغانم ما اقتضاه الحال من المصلحة من إعطاء أو حرمان، وزيادة أو نقصان(٥).

(١) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، انظر: ((فتح الباري)) (٥٣/٨).

(٢) أخرجه البخاري (٤٤/٨)، ومسلم (١٠٥/٣). وفي رواية: ما حديث بلغني عنكم.

(٣) في الأصل: ((والسيرة))، والمناسب ((السِّيَر)) وهي أحكام الحرب والسلم مع غير المسلمين.

(٤) أي من القسم المستحق لبيت المال والمنوط صرفه بتصرف الأئمة حسب المصلحة العامة.

(٥) في الأصل: ((ونقصان)).

30