يضع المجلس التنفيذي الخطط لإنشاء محكمة دائمة للقضاء الدولي يكون من اختصاصها النظر في المسائل التي يرى الفريقان المتخاصمان وجوب عرضها عليها للتحكيم بموجب البند السابق.
المادة الخامسة عشرة:
إذا قام بين الدول أعضاء الجمعية نزاع لا يعرض للتحكيم كالنزاع المذكور آنفا ويخشى أن يفضي إلى قطع العلاقات بين الدول المتنازعة؛ فإن الدول الموقعة على هذا تقبل أن تعرض المسألة على المجلس التنفيذي، وكل فريق من الفريقين المتنازعين له أن يبلغ السكرتير العام وجود هذا النزاع، والسكرتير يتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيقه تحقيقا تاما. ولهذه الغاية يتفق الفريقان المتنازعان على إبلاغ السكرتير العام بأسرع ما يمكن حججهما وجميع الوقائع والأوراق المتعلقة بالقضية، وللمجلس التنفيذي أن يأمر بنشرها كلها، فإذا أفضت مساعي المجلس إلى حل النزاع؛ فحينئذ ينشر بلاغ عن ماهية النزاع ووجوه حله والشروح اللازمة، وإذا لم يحل النزاع ينشر المجلس تقريرا يضمنه الإرشادات التي يراها عادلة ولازمة لحل الخلاف مع جميع الوقائع والشروح اللازمة ، فإذا وافق أعضاء المجلس من غير الدول المتنازعة على التقرير بالإجماع فإن الدول الموقعة على هذا تتفق أن لا تحارب الفريق الذي يذعن للإرشادات المشار إليها، أما الفريق الذي لا يذعن لها فإن المجلس يعين الوسائل اللازمة لتنفيذ تلك الإرشادات فيه، وإذا لم يجمعن عليه فمن واجب الأكثرية وحق الأقلية أن تصدرا بيانات تعربان فيها عن وقائع الحال كما تريانها وعن الإرشادات التي تحسبانها عادلة وموافقة. وللمجلس التنفيذي في أي حال تعرض وتدخل تحت هذه المادة أن يحيل النزاع على هيئة المندوبين بطلب أحد الفريقين المتنازعين، على شرط أن يعرض هذا الطلب في خلال أسبوعين بعد عرض النزاع، وفي كل نزاع يعرض على هيئة المندوبين تطبق جميع شروط هذه المادة والمادة الثانية عشرة الخاصة بعمل المجلس التنفيذي وسلطته على عمل مجمع المندوبين وسلطته.
المادة السادسة عشرة:
إذا نكثت إحدى الدول الموقعة على هذا عهودها المذكورة في المادة الثانية عشرة أو لم تكترث لها تعد في حكم المحاربة لسائر أعضاء الجامعة، وعليه تقطع الجامعة كل علاقة تجارية أو مالية بتلك الدولة وتمنع كل مواصلة بين رعاياها ورعايا سائر الدول سواء أكانوا من الدول الداخلة في الجامعة أم لا. وعلى المجلس التنفيذي والحالة هذه أن يبدي رأيه في مقدار القوة البحرية أو الحربية التي تقدمها كل من الدول أعضاء الجمعية للدفاع عن عهود الجمعية، وكذلك تتعهد الدول الموقعة على هذا بأن يساعد بعضها بعضا في التدابير المالية والاقتصادية التي يعمد إليها بموجب هذه المادة لتقليل الخسارة والمضايقة الناشئتين عن التدابير المشار إليها، وبأن يساعد بعضها بعضا أيضا في الدفاع عن إحداهن فيما إذا أرادت الدولة الناكثة للعهد أن توجه عليها معظم قوتها، وبأن تفتح طريقا في بلادها لجيوش أية دولة من الدول الموقعة في سبيل الدفاع عن عهود الجامعة.
العقوبات الاقتصادية
نشر خبير إنجليزي في جريدة الصنداي إكسبرس بلندن ما يلي:
إذا عدت إلى معجم أوكسفورد وجدت معنى تعريف
Sanction «أي العقوبات» هكذا: «العقاب الخاص الذي يفرض للإكراه على طاعة القانون.»
فما هو معنى هذا التعريف إذا طبق على العلاقات التي بين الدول ذوات السيادة؟
Unknown page