Masala Fi Kanais
مسألة في الكنائس
Investigator
علي بن عبدالعزيز الشبل
Publisher
مكتبة العبيكان
Edition Number
الأولى ١٤١٦هـ
Publisher Location
الرياض
= وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها، وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك - أي عمارة هذه الخراب - ويجب عقوبة من أعانه على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل الذمة، فإنه في أحد قولي العلماء ينتقض عهده، يباح دمه وماله، لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم المسلمون، وشرطوا عليهم أن من نقضها، فقد حل لهم منها ما يباح من أهل الحرب، والله أعلم. اهـ. (١) وهذه المسألة كمسألة الجاسوس، وفيها أنه يقتل ولو كان مسلمًا. قال في الاختيارات ص ٣٢٠. [من قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم، أو أعان أهل الحرب على سلب المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين، فهذا يقتل ولو أسلم. وهذا النصراني أو اليهودي وغيرهما ينتقض عهده بأقل من هذا وأضعف ضررًا منه كأن يعلو على المسلم أو يعلم أولاده القرآن، فإنه إذا أصر عليه انتفض عهده، فكيف بمن خابر على المسلمين وتجسس عليهم؟!] اهـ. وفي الشروط العمرية: ولا يظهرون شركًا ولا ريبة لأهل الإسلام. وبحث المسألة طويل، في هذه الإشارة كفاية والحمد لله. (٢) في المطبوعة، وقد ألزموهم بلبس الغيار. وكان ذلك أعظم المصائب، بل التتار في بلادهم خربوا جميع الكنائس. [التعليق] * (وإن) هكذا في المطبوعة، والصواب حذف الواو ليستقيم المعنى، وراجع نص المسألة. (المنصور)
1 / 124