Masail Wa Fatawa Najdiyya

Ibn Hasan Al Shaykh d. 1285 AH
91

Masail Wa Fatawa Najdiyya

مسائل وفتاوى نجدية (طبع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول)

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

Fatwas
المسألة السادسة: المساقاة، هل يصح من كل نخلة عذقا؟ الجواب: لا تصح المساقاة بعذق معين، أو ثمرة نخلة معينة، وأما بالسدس أو السبع أو أقل أو أكثر من غير تعيين الشجر فيصح. [أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا بيعت] المسألة السابعة: هل يصح أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا بيعت؟ الجواب: أكثر العلماء لا يجيزون هذا، وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إمام جليل –﵀. [نفقة الحامل والمرضع] المسألة الثامنة: نفقة الحامل والمرضع الجواب: الحامل ينفق عليها بحسب يسار الزوج وعسره، وبحسب حالها، فلا تجعل بنت الأغنياء المتنعمين مثل الفقيرة، وأما المرضع إذا لم تكن في عدة فتعطى أجرة المثل. [ما تفعله المعتدة من الوفاة] المسألة التاسعة: المعتدة من الوفاة ما تفعل؟ والجواب: تعتد أربعة أشهر وعشرا، تلزم فيها البيت الذي توفي زوجها عنها فيه، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتجتنب الزينة من الثياب والكحل والحنا والحلي والأدهان. [حاضت المرأة حيضتين بعد الطلاق ثم تزوجت] المسألة العاشرة: إذا حاضت المرأة حيضتين بعد الطلاق، وتزوجت قبل الثالثة فالنكاح باطل، وتعتد من الأول والثاني. [ولاية المشرك على المسلمة] المسألة الحادية عشرة: هل للمشرك ولاية على المسلمة؟ الجواب: ليس للمشرك على المسلمة ولاية، فإن لم يكن لها ولي مسلم، فأمرها إلى الأمير. [امتناع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي] المسألة الثانية عشرة: إذا امتنع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي فهو عاضل، تنتقل الولاية إلى أقرب عصبتها بعده، ويزوجها إذا عضل من هو أقرب منه. [الصغير وولاية العقد] المسألة الثالثة عشرة: الصغير قبل البلوغ لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد. [صوم الصبي] المسألة الرابعة عشرة: متى يجب على الصبي الصوم؟

1 / 457