Masail Shiraziyyat

Ibn Ahmad Farisi d. 377 AH
28

============================================================

(ثالش اثنين) ، وقال(1) تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة} (2) ، وقال { ثاني اثنين }(32)، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) (4) ، وقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم} (6) ، فجاء التنزيل بالأمرين وإن كان أحدهما أكثر في الاستعمال . وكذلك المسألة الأخرى . قال سيبويه : " قلما تريد العرب هذا" (1) ، يعني : خامس أريعة (4). وقال: "لا تكاد تسمع احدا يقول : ثنيت الواحد ، ولا : ثاني واحد" (8.

قال أبو الحسن: قد يجوز هذا في الشعر. قال(4) : وهو في القياس صحيح.

ولولم يجي بيت أمية لكان قولهم (الأخرى) مع (الأولى) يجوز في القياس للحمل على المعنى، وذلك أن (الآخر) قد (10) يستعمل مع أحدهما، 11] فيقال : قال أحدهما كذا، وقال الآخر كذا/، وقالت إحداهما، وقالت الأخرى. فإذا كان هذا سائغا جاز أن يقال مع (الأولى) و( الأخرى) (11) .

الا ترى أن (الأولى) هي أحد الأشياء التي هي الأولى لها ، فإذا (12) كان كذلك (1) س : قال.

(2) سورة المائدة: 23.

(3) سورة التوية : 40.

(4) سورة الجادلة : 7.

(5) سورة الكهف : 22.

(1) الكتاب 3: 559.

(7) في النسختين : رابع خمسة . والتصويب من الكتاب .

(4) الكتاب 3: 599.

(9) قال : سقط من س: (10) قد: سقط من س: (11) س : الأخرى.

(12) س : واذا.

Page 28