بحسب ما قال، وإنما يكون مسبحا مرة واحدة، والآخر (١) مجمعة على أنه من قال في ركوعه: (سبحان ربي العظيم)، ثم قال: ثلاثا، لم يكن مسبحا ثلاثا في التحقيق، ومن قرأ الحمد واحدة، ثم قال بعدها: ألفا، لم يكن قارئا لها ألفا، بل كان كاذبا فيما أخبر به من العدد.
ولا خلاف بين المتفقهة في أن الملاعن لو قال في لعانه (أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين) لم يكن شاهدا بها أربع مرات، كما قال الله عز وجل:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/6" target="_blank" title="النور: 6">﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين﴾</a> (2)، وإنما يكون شاهدا بها أربع مرات إذا كررها في أربع أحوال على التفصيل دون الإجمال.
وإذا كان الأمر على ما وصفناه سقط ما اعتل به الشيخ الضال، وكان شاهدا بفساد مذهبه على ما ذكرناه، وثبت أن القرآن هو الحجة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الإجماع الذي وصفناه.
والإجماع أيضا منا ومنه على أنه بدعة (3)، مع قول النبي (صلى الله عليه وآله): كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلى النار (4). وقوله (عليه السلام):
كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد (5).
فقضى (عليه السلام) برد الطلاق إذا كان بدعة، وأبطله لخلاف سنته (عليه السلام).
Page 86