فصل ويقال له: ما تقول في الرجل الذي لا زوجة له، يتزوج الأمتين؟
فمن قوله: نكاحه نكاح صحيح.
فيقال له: فإن تزوجها على حرة؟.
فمن (1) قوله: نكاحه فاسد.
فيقال: (2) له: وكيف صار وجود الحرة يفسد العقود الصحيحة بغير وجودها؟! فإن تعلق في ذلك بالنهي من الله تعالى، قيل له: في نكاح الصغرى على الكبرى مثل ذلك، لأن الله نهى عنه مع كراهة الكبرى، وأباحه مع اختيارها وإذنها فيه.
ومن سلك في إنكار المشروع من الأحكام مسلك هذا الشيخ الضال، ظهر جهله، وبعده عن الصواب.
Page 81