مسألة رابعة قال الشيخ الضال: ومما خرجوا به من الإجماع أيضا - يعني أصحابنا الإمامية - تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها، وبنت الأخت وخالتها، نكاحهما جميعا بعقد النكاح مع الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله:
لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها.
ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك، من قبل أنه لو كانت العمة رجلا يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه، أو كانت الخالة ذكرا لحرم عليه نكاح بنت أخته، كما حرم الله تعالى الجمع بين الأختين، وكان علة ذلك أنه لو كان إحدى الأختين أخا لحرم عليه وطئ أخته بالشرع، فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح، وكان حكم المرأة وعمتها وخالتها كذلك بما ذكرناه.
فصل وأقول: - وبالله أثق - إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة، وذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين
Page 77