أو قال لمعتذر إليه: هذا ليس بعذر عندي، إذ تأتي بعذر غيره.
وما أشبه هذا من الأقوال المجملة، فإنه لا يعقد بها العموم، بل تحوج المخاطب معها إلى الاستفهام في المراد بها، إن لم يكن قد قرن إليها دليلا عليه.
وإذا كان الأمر كما وصفناه، وكانت الأمة متفقة على أن الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص، مما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) في صفته من الأخبار، وجب الاقتصار عليه في هذا المعنى، وفسد بعده في الحكم بذلك إلى غيره، ولم يمنع هذا القضاء أن يكون غيره زوجا في الشريعة، مستحقا هذه السمة على الإطلاق، كما لم يمنع الاقتصار على ما يفسر به الحكم ما ضربنا به المثل عنه، من الكلام في العبد، والعقد، والاعتذار، أن يكون ما سوى كل واحد منه في معناه مستحقا لسمته حسب ما بيناه.
فصل فأما ما ذكره الشيخ الضال في فصله الذي قد بينا تجاهله فيه من القول:
بأنا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) في الأحكام، فإنه ديننا الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، إذ كان الإمام المعصوم، المنصوص عليه من قبل الله عز وجل، المأمور بطاعته في كافة الأنام، مع كونه من سادة العترة الذين خلفهم نبينا (عليه السلام) فينا، وأخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله جل اسمه، حكما ووجودا، حتى يردا عليه الحوض يوم المعاد (1).
Page 53