Masail Saghaniyya

Shaykh Mufid d. 413 AH
19

Masail Saghaniyya

المسائل الصاغانية

Investigator

السيد محمد القاضي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها، فيضر ذلك بولدها، لانقطاع لبنها (١)، وهي زوجة في الحقيقة.

والمريض إذا آلى لصلاح نفسه (٢).

وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة، و ليس القول به فسادا.

فأما التعلق بعموم قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/226" target="_blank" title="البقرة: 226">﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾</a> (3)، ففيه جوابان:

أحدهما: أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الآجال من النساء، ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ، فيقضى بها على العموم.

والآخر: أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم اللفظ، بدليل الآية المتضمن حكم السنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام.

ثم قال: ومما يسألون عنه أيضا في الظهار، أيقع بها أم لا؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع.

Page 47