Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
وقال: في الأخرس الذي يعقل ويفهم بالإشارة ويفهم، إن زنا لم يحد سواء كان محصنا أو غير محصن، وإن سرق لم يقطع، وإن شرب الخمر أو سكر منها أو من غيرها لم يجلد (1)، وهو مع هذا يقتله إذا قتل، ويقطعه إذا قطع، ويجيز بيعه وشراه، وطلاقه، وعتقه.
فصل وحكي عنه أنه قال: فيمن حلف بالطلاق أنه يطأ زوجته في شهر رمضان نهارا وهما صائمان من غير سفر، ولا مرض، أنه يلف على ذكره حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك، ولا ينقض صومه.
فصل قال: ومن حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه، فعقد على أمه أو أخته أو ابنته، أو على مجوسية أو وثنية، أو امرأة في عدة فقد بر في يمينه.
فصل قال: وكذلك لو حلف بطلاق امرأته ليصلين في وقته، وصلى ركعة
Page 141
Enter a page number between 1 - 114