Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Investigator
السيد محمد القاضي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
فصل وقال: إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا، أخذها صاحبها بعينها منه، و إن كان سرق صفرا فجعله قمقما، أو سرق حديدا فجعله درعا، فليس لصاحبه أن يأخذه (1).
فصل وقال: إذا سرق اللص ثوبا، فقطعه وخاطه قميصا، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه (2)، وإن قطعه ولم يخطه، كان لصاحبه أن يأخذه منه (3)، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه (4).
قال: وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحبه أن يأخذه منه (5).
وقال: إذا سرق اللص سرقات كثيرة، فأتي به الحاكم، قطعه للسرقات كلها، وضمنه إياها، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها (6).
وقال: إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم، ثم سرق منهم لم يقطع (7).
Page 139
Enter a page number between 1 - 114