Masaʾil al-imam Ahmad b. Hanbal riwayat Ibn Abi al-¶ Fadl Salih

ahmad b. hanbal d. 241 AH
124

Masaʾil al-imam Ahmad b. Hanbal riwayat Ibn Abi al-¶ Fadl Salih

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Investigator

د. فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية - دلهي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Publisher Location

الهند

حكم الْوضُوء من النّوم فِي الصَّلَاة ١٨٦ - وَسَأَلته عَن الرجل ينَام قَاعِدا أَو قَائِما فِي صَلَاة وَفِي السُّجُود وَالرُّكُوع قَالَ أما إِذا نَام قَائِما أَو قَاعِدا فَإِذا طَال نَومه حَتَّى يحلم فَأحب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ وَأما إِذا نَام رَاكِعا فَهُوَ عِنْدِي أَشد من الْقيام وَالْقعُود وَالسُّجُود عِنْدِي أَشد من الرُّكُوع لِأَنَّهُ ينفتح حكم الْوضُوء من الدَّم ١٨٧ - قلت الرجل يَتَخَلَّل فيبصق فَيرى فِي بصاقه الدَّم وَرُبمَا كَانَ نصف بصاقه دَمًا أَو أقل أَو أَكثر قَالَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ فِي الدَّم أَنه لَا يتَوَضَّأ من الدَّم حَتَّى يفحش عِنْده لِأَنَّهُ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذا كَانَ فَاحِشا أعَاد حكم الْعتْق قبل الْملك وَالطَّلَاق قبل النِّكَاح ١٨٨ - وَقَالَ أبي الْعتْق قبل الْملك لَا أجتريء عَلَيْهِ لَا يقوم عِنْدِي مقَام الطَّلَاق

1 / 247