اللباس في الصلاة
276 - سألت أبا عبد الله عن الصياد يصطاد فيكون عليه دم كثير وهو في موضع ليس عليه غير ثوب واحد، كيف يصنع؟
قال: يصلي إذا خشي فوت الصلاة، ثم إذا قدر على غيره أعاد الصلاة، وكذا الثوب أيضا إذا كان غير نظيف.
277 - سألته عن الرجل يصلي في الجعبة وفيها نشاشيب، وعلى النشاشيب ريش النعام، أيصلي فيه؟
قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دما فلا بأس به.
278 - وسئل عن المني والبول سواء؟
قال: لا. يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.
قال أبو عبد الله: والبول قليله وكثيره يغسل.
279 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟
فقال: لا بأس به.
Page 91