267 - سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟
قال: أذهب إلى حديث ابن عمر، ومسروق.
268 - سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟
قال: يأتيها وعليه السكينة.
269 - وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟
قال: خروجه نيته.
وقلت: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟
قال أبو عبد الله: أيش هذا وأنكره؟!، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، وخروجه من منزله نيته.
270 - قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟
قال: أدرك الركعة الأولى؟
قلت: نعم.
قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين.
271 - سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟
قال: يمشي على هينته.
Page 90