33

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

143 - حدثنا (1) جعفر، قال: حدثنا إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عن امرأة حاضت في أيامها، فرأت الدم أول يوم، ويوم الثاني، ثم انقطع عنها الدم، حتى انقضت أيامهما، أتصلي تلك التي لم تر فيها الدم، وهي أي أيامها التي كانت تجلس فيها سبعة؟

قال أبو عبد الله: نعم، تصلي.

قلت له: فإن لم تصلي، تعيد صلاتها؟

قال: نعم، تعيد هذه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها.

قلت لأبى عبد الله: فإذا طهرت، تصلي أيضا؟

قال: نعم.

144 - وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟

قال: تصلي.

قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟

قال: تصلي هذه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم.

145 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المستحاضة إذا جاوزت أيام الحيض؟

قال: تغتسل ثم تتوضأ، وإن توضأت أجزأها.

146 - وسئل عن المستحاضة تنظر في المصحف وتقرأ؟

قال: نعم، لأنها إن كانت تستحاض، فإنها تصلي وتصوم.

147 - وسألته عن المرأة الحائض ترى الدم، ولم تكن تعرف أيامها؟

قال: فإنها تقعد يوما وليلة، وهو أقل ما تقعد النساء، ثم تصلي، فإن استمر بها الدم، مثل حديث حمنة، قالت: إني استحاض فلا أطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ست أو سبع فتوضئي وصلي".

وحديث فاطمة، فإنها قالت: إني أرى دم كذا وكذا، فقال لها: "إذا رأيت إقبال الدم وإدباره فدعي الصلاة". فهذه تدع الصلاة حتى تمضي أيامها التي تعرفها، ثم تتوضأ وتصلي، وهو أقل ما جاء فيه.

Page 65