300

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1350 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج.

1351 - سألت أبا عبد الله عن الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟

فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.

1352 - سألته عن الميت يسمي شيئا للحج قدر عشرين دينارا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟

قال: تجعل في أبواب البر، في سبيل الله، أو في سبيل الحج.

1353 - سألت أبا عبد الله عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟

قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.

1354 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها (1) غيرهم؟

[قال] (2): لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.

1355 - وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيز من حنطة ولفلان كذا وكذا؟

قال: لم يعط إلا الذي أمر، لا يعطى دراهم.

1356 - سألته عن رجل أوصى بمصحف يخرج إلى الثغر، وله قرابة فقراء.

قال: ينفذ كما أوصى إذا هو خرج من الثلث (3).

Page 316