Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
1350 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج.
1351 - سألت أبا عبد الله عن الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟
فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.
1352 - سألته عن الميت يسمي شيئا للحج قدر عشرين دينارا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟
قال: تجعل في أبواب البر، في سبيل الله، أو في سبيل الحج.
1353 - سألت أبا عبد الله عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟
قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.
1354 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها (1) غيرهم؟
[قال] (2): لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.
1355 - وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيز من حنطة ولفلان كذا وكذا؟
قال: لم يعط إلا الذي أمر، لا يعطى دراهم.
1356 - سألته عن رجل أوصى بمصحف يخرج إلى الثغر، وله قرابة فقراء.
قال: ينفذ كما أوصى إذا هو خرج من الثلث (3).
Page 316