باب التفليس
1265 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟
قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.
1266 - حدثنا بدر بن أبي بدر، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم - رجل له فضل أعطاني كتابا له كبيرا - قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به".
1267 - وسئل عن الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟
قال: هو أحق بمتاعه.
قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟
قال: هو أحق به، زاد أو نقص.
Page 296