276

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Investigator

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1252 - وسألته عن السلم في البيض؟

فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.

1253 - وسألت عن السلم في اللحم؟

فقال: نعم، إذا كان من ماعز، من ضأن.

قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟

قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.

1254 - سألته عن السلم في اللبن والزبد؟

فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.

1255 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟

قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.

1256 - وسئل عن الرهن في السلم؟

فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.

قيل له: فقول الله، عز وجل: {فرهان مقبوضة} (1).

فأجاز الرهن في البيوع كلها.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم: "استسلف من يهودي، وأرهنه درعه".

قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.

1257 - وسئل عن السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به إذا وصفت له، رباعي هو، خماسي، ووصف قده.

1258 - وسألته عن السلم في الحيوان؟

فقال: لا بأس به إذا وصف شيئا معلوما، مثل البقر، والغنم، والإبل.

Page 294