249

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1149 - سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟

قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.

سألته عن رجل حلف على أم ولد له ألا يقربها؟

قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

قال: يجزئه من هذا كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مد من بر.

1150 - سألته عن رجل حلف على امرأته أنت علي مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها من ونصف؟

قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من منين.

Page 267