Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition Number
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition Number
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
باب الطلاق قبل النكاح
1135 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف: متى ما تزوجت، ما دام أبي حيا، فكل امرأة أتزوجها فهي طالق؟
قال: إذا أراد أن يتزوج، أو أمره أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه فليتزوج، وإن تزوج لم آمره أن يفارق.
قيل له: إن سجادة يقول: إذا حلف بهذه اليمين طلقت.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أخطأ سجادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، وقال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (1)، فلا يكون طلاق إلا بعد نكاح.
1136 - وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حر، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟
قال: إذا حنث في الحرية فقد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء قد جعله لله.
Page 263