1103 - وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟
فقالت: إخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
1104 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا.
القضاء: ما قضت.
1105 - سألت أبا عبد الله عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم أتبعها من ساعته بالطلاق ثلاثا بتة؟
قال أبو عبد الله: طلقت بالطلاق الأخير.
1106 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك.
فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه ؟
قال أبو عبد الله: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.
1107 - سألت أبا عبد الله عن رجل تشاجر مع امرأته؟
فقالت له: طلقني.
فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها، فندمت.
قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.
1108 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري.
فقالت: قد اخترت نفسي.
قال: تطليقة واحدة.
Page 257