Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha
Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Editor
أبو عمر محمد علي الأزهري
Publisher
دار الفاروق
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
1060 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟
قال: الابن للمسلم منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأبواه يهودانه وينصرانه" (1).
1061 - سألته عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم ، وهو ابن سبع سنين؟
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر سنين".
فإذا بلغ سبعا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما، جبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين (2).
1062 - سألت أبا عبد الله عن قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3)؟
قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام (4).
1063 - سألته أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟
قال: لا يتزوج بهن، قال الله: {من فتياتكم المؤمنات} (5).
1064 - سألت أبا عبد الله: أيتسرى العبد في ماله؟
قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.
1065 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟
قال: إذا أذن له مولاه فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.
1066 - وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له، وأراد أن يأخذها؟
قال: ليس له ذلك.
Page 247