205

Issues of Ahmad ibn Hanbal as narrated by Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Investigator

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

987 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها الله؟

قال: إذن، كان يشرب الخمر؟!.

وقال: كل ما أسكر فهو خمر تخلع منه، ليس هو لها بكفء.

988 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه، بلا شهود، وقد علم الجيران، أنه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟

قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.

قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران وهم الجيران؟

قال: لا يجوز نكاح، إلا بولي وشاهدين.

989 - وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته، أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟

قال: جائز.

990 - وسئل عن صبية، بنت ثماني سنين، مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟

قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم ذا عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.

991 - قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟

قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزا، إلا أن يكون الأب.

Page 230