17

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

72 - سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة، فأجزأه.

قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح الماء.

73 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزىء، وإن توضأ ثلاثا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.

74 - وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.

قال: يأخذ لهما ماءا جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.

75 - وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

76 - وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟

قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا بأس أن لا يخللها.

77 - سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته.

قال: أرجو أن يجرئه.

78 - وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟

قال: نعم، فأراني أبو عبد الله، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرها إلى مؤخر رأسه ، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضا.

سمعت أبا عبد الله يقول: الأذان من رأس، يمسح ظاهرهما وباطنها.

79 - وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟

قال: إن كان قد جف وضوؤه أعاد الوضوء، وأن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (1).

Page 50