771 - وسألت أبا عبد الله عن معتمر مات، وقد لبى بالحج، فمات بمكة أو بغير عرفة في يوم عرفة؟
قال: يجب عليه الهدي.
772 - سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟
قال أبو عبد الله: عمرته في الشهر الذي أهل، على حديث جابر.
773 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج.
وروح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله، سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال: "لتحرم، ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصلي".
774 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال عطاء: إذا جئت متمتعا، أو قارنا، فخذ من شعرك فقط كما قال معاوية، وقصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص تجاوز ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
775 - سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟
قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية، قال: "قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، قال يحل بقدر ما قصر".
776 - سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟
قال: فسدت عمرته، فإن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.
777 - سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاث مئة درهم، وجب عليه الحج؟
قال أبو عبد الله: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارا، فأما من خراسان، وغيره من البعد، فلا يمكنه هذا.
Page 189