155

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Investigator

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب

728 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث جابر، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟

قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام.

729 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟

قال: لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، فإن قدم وليس معه هدي، أحل.

730 - سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بحجة في شوال فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟

قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل.

731 - وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟

قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.

قلت: فإن منعه سلطان؟

قال: يكون هذا محصورا، عليه ما على المحصر.

732 - وقيل له: في الفسخ؟

فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل: فحديث [ابن] (1) بلال بن الحارث؟

قال: ومن [ابن] بلال بن الحارث؟! ومن روى عنه؟! أما أبوه فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما هو فأنكره.

فقيل له: إنه روى حديثا.

فقال: من رواه؟ وأنكره.

قلت: ترى فسخ الحج؟

قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: "أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا".

Page 182