138

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

620 - قلت لأبي عبد الله: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صوما؟

قال: نعم، ينوي.

621 - وسئل عن الرجل يفطر عامدا؟

قال: عليه القضاء.

622 - سألته عن الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ثم يفطر بعد ما يصبح؟

قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرا، أو صوما واجبا، قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.

623 - سألته عن القوم يرون الهلال بعد الزوال فلا يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا (1)؟

624 - وسئل عن رجل صام بعض رمضان وهو مقيم، ثم سافر أيفطر؟

قال أبو عبد الله: أرجو ألا يكون به بأس.

625 - وسئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟

قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.

626 - وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صام في السفر لم يعد.

وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.

627 - وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير، ولا إفطار شهر رمضان.

628 - سألته عن قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟

قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع.

Page 159