130Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresḤanbalī Lawالمال تجب فيه الزكاة فيضيع584 - وسئل عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهما أو أكثر زكاة، فسرق [أصل المال إلا قدر ثلاثين درهما، أو خمسة وعشرين درهما] (1) قبل أن يؤديها؟قال: يؤديها كلها.قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب؟قال أبو عبد الله: ليس العمل على ذا.585 - وقال: في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع.قال: الزكاة لا بد منها.Page 150CopyShareAsk AI