13

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

57 - وسألته عن المتيمم يتطوع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟

قال: نعم.

58 - وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟

قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.

59 - سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر، ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟

قال: يتوضأ به ويتيمم.

وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.

قلت له: فإن كان ماء مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟

قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.

60 - سألته عن التيمم؟

قال: ضربة للوجه والكفين، أذهب إلى حديث عمار بن ياسر (1)، وقد قال الله تبارك تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (2).

فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (2).

فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.

Page 47