573 - وقيل له: يعان من الزكاة في السبيل؟
قال: يجهز منها في السبيل.
قيل له: وفي الحج؟
فقال: لا.
قيل له: في العتق؟
قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه.
574 - قيل له: فيؤخر الزكاة؟
قال: لا يؤخر.
575 - سألته هل يشترى من الزكاة الأسير من المسلمين؟
قال: نعم يشترى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وفي الرقاب} (1).
576 - سئل عن الرجل يحمل على الدابة من الزكاة؟
قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهما، فيكون هو يشتري لنفسه ما أراد.
577 - وسئل عن الرجل يخرج زكاة ماله، يكسو بها أقاربا له؟
قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهما كما وجب عليه في ماله. فإن شاؤوا أن يعطوه ليشتري لهم شيئا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله.
578 - سألت أبا عبد الله عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غلة (2)؟
قال: لا يزكي إلا صحاحا، ينظر إلى قدر ما بينهما من الزيادة فيخرجه.
Page 149