126

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

560 - قلت: الرجل يرث المال وهو ببلده، فجاء بعد سنة أو سنتين متى يزكيه؟

قال: يزكيه يوم ذكر له.

561 - سألته عن الحلي، فيه زكاة؟

قال: زكاة عاريته.

562 - وسئل عن رجل قد حج حججا، وله قرابات فقراء، ويريد الحج، أترى له أن يتصدق بما يريد أن يحج به على أقربائه، وهم محاويج؟

قال: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي.

563 - سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الحلي أو الذهب ما يساوي خمسين درهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أو حسابها من الذهب".

564 - سألت أبا عبد الله عن الزكاة، أين تجب على المسافر؟

قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.

565 - سمعت أبا عبد الله، وسأله دلويه بن كامل (1)، فقال له: يا أبا عبد الله، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟

قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.

566 - سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.

قيل له: من مصر إلى قرية؟

قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر الصلاة، أخرجها.

567 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟

قال: تجب عليه موضع هو فيه مقيم أكثر.

Page 147