105

Issues of Ahmad ibn Hanbal as narrated by Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Investigator

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب العيدين

463 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة أو في آخر تكبيرة؟

قال أبو عبد الله: في أول تكبيرة، وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة.

464 - سمعت أبا عبد الله يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى. وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين.

465 - قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟

قال: روى عامة أصحاب علي، رضي الله عنه، عن علي، رحمة الله عليه، قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعا، وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين.

ويروى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة.

466 - سألته عن التكبير في العيدين؟

قال: يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة.

قلت: ماذا يقول بين التكبير؟

قال: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا به من دعاء فحسن.

قلت: أيش يقول بين التكبيرين؟

قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

467 - سألت أبا عبد الله عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟

قال: يصلي أربعا.

468 - وسئل هل على النساء صلاة العيد؟

قال: ما سمعنا فيه شيئا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.

وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.

Page 125