رب أعن وأتمم بِخَير يَا كريم
بَاب المَاء يتَغَيَّر بِالنَّجَاسَةِ
١ - سَأَلت أبي عَن رجل حفر بِئْرا فِي دَار وَبَين الْبِئْر وَبَين خَنْدَق فِي قرب السجْن مِقْدَار خَمْسَة عشر ذِرَاعا فَخرج المَاء متغير اللَّوْن مَا ترى فِيهِ
قَالَ إِن كَانَ طيب الرّيح وان لم يكن طيب الرّيح فالطعم
فَقَالَ إِن كَانَ تغير المَاء من نَجَاسَة السجْن فَلَا يقرب هَذَا المَاء يعطل الْبِئْر وان كَانَ هَذَا المَاء إِذا نزح عَاد الى مَالا يكون فِيهِ تغير فِي لون وَلَا ريح وَلَا طعم فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
٢ - قَرَأت على أَبى قَالَ وَإِذا تغير ريح المَاء من الشَّيْء وَقع فِيهِ من الْميتَة أَو طير وَقع فِيهِ فَمَاتَ فَلَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ
٣ - قلت وان وَقع صَرْصَر فِي مَاء وَأخرج وَهُوَ حَيّ
1 / 3
قَالَ إِن كَانَ قَلِيلا فَلَا يُعجبنِي وان كَانَت مِمَّا يأوي الكنف والبلاليع فَلَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ قَالَ وَأما السّمك إِذا غير المَاء فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
٤ - قلت الضفدع والسلحفاة
قَالَ مَا اجترئ عَلَيْهِ وَلَا بَأْس بِأَكْل السلحفاة
٥ - سَأَلت أبي كم أقرب مَا يكون بَين المَاء والمخرج
قَالَ مَا لم يكن لَهُ ريح وَلم يُغير طعمه
٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْبِئْر يَقع فِيهَا الطير والعصفور وَنَحْو هَذَا أَو مَا أشبهه
فَيَقُول لَا بَأْس بِهِ مَا لم يُغير ريح أَو طعم قَالَ إِلَّا أَن يكون بَوْل أَو عذرة رطبَة فأعجب إِلَيّ أَن ينْزح مَاؤُهَا كُله
بَاب مَاء الْوضُوء يُصِيب الثَّوْب
٧ - سَأَلت أَبى عَن مَاء الطّهُور إِذا تطهر بِهِ فَأصَاب ذَلِك المَاء خفه أَو نَعله يَنْبَغِي أَن يغسل ذَلِك أم لَا
فَقَالَ لَا يغسل وَلَا يلْتَفت الى شَيْء من ذَلِك
بَاب المَاء إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة أَو اغْتسل فِيهِ الْجنب
٨ - سُئِلَ أَبى وَأَنا أسمع عَن المَاء الراكد يتَوَضَّأ مِنْهُ يَعْنِي إِذا كَانَ فِيهِ نَجَاسَة
1 / 4
قَالَ حَدِيث النَّبِي ﷺ إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم ينجس والقلتان قَالَ ابْن جريج الَّذِي يحيرني أَن الْقلَّة من قلال هجر تسع قربتين
٩ - قَرَأت على أبي قلت إِذا اغْتسل الْجنب فِي بِئْر أَو غَدِير من المَاء أقل من قُلَّتَيْنِ أيجزيه ذَلِك قَالَ لَا يجْزِيه
١٠ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن بِئْر انصب فِيهِ بَوْل قَالَ ينْزح لِأَن النَّبِي ﷺ قد نهى أَن يبال فِي المَاء الدَّائِم قلت لأبي فَإِنَّهُم لَا يدركون كم قد توضئوا مِنْهَا أَيَّامًا وصلوا قَالَ تُعَاد الصَّلَوَات قيل فَإِنَّهُم لَا يدركون كم يَوْمًا صلوا قَالَ يتوخون أَكثر مَا يرَوْنَ حَتَّى لَا يكون فِي قُلُوبهم شَيْء قلت فالثياب قَالَ تغسل الثِّيَاب
بَاب الْفَأْرَة تقع فِي الزَّيْت
١١ - سَأَلت أبي عَن الْفَأْرَة تقع فِي الزَّيْت وَهُوَ أَكثر من خمس قرب قَالَ الزَّيْت لَا يقوم عِنْدِي مقَام المَاء وَذَلِكَ أَن المَاء طهُور لكل
1 / 5
شَيْء وَالزَّيْت لَا يقوم عِنْدِي مقَامه وَلَا أجترىء أَن أبيحه لَو قَامَ الزَّيْت مقَام المَاء كَانَ إِذا أصَاب الثَّوْب بَوْل فَغسل بالزيت طهر وَلَا يكون تَطْهِير بالزيت إِنَّمَا قَالَ النَّبِي ﷺ اغسله بِمَاء وَالْمَاء طهُور هُوَ الطّهُور
١٢ - قلت قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ لتوه بسويق وبيعوه وَلَا تبيعوه من مُسلم قَالَ: لَا يُعجبنِي أَن تبَاع الْميتَة
١٣ - سَأَلت أبي عَن الْفَأْرَة تقع فِي الزَّيْت قَالَ إِن كَانَ جَامِدا يُؤْخَذ مَا حولهَا فَيلقى وَمَا كَانَ ذائبا فَلَا يُؤْكَل قلت قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ بِأَكْثَرَ من هَذَا وَلَا يقوم عِنْدِي مقَام يَعْنِي المَاء لِأَنَّهُ لَا يشبه المَاء هُوَ طَعَام يُؤْكَل المَاء يتَطَهَّر بِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى لتوا بِهِ سويقا بالزيت أَو بالسمن وبيعوه وَلَا تبيعوه من مُسلم وبينوا
١٤ - قلت لأبي تستصبح بِهِ السرج قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِن لم يمسوه بِأَيْدِيهِم لِأَنَّهُ نجس
١٥ - قلت لابي يدهن بِهِ الْأدم
1 / 6
قَالَ لَا لِأَنَّهُ يشرب فِيهِ المَاء ويلبس
سَمِعت أبي يَقُول وَلَا يدهن بِهِ الادم وَذَلِكَ أَنه يَجْعَل مِنْهُ الاسقية والقرب فَيَأْخُذ طعمه وَلَا بَأْس أَن تطلى بِهِ السفن
١٦ - سَأَلت أَبى عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن أَو الزَّيْت
فَقَالَ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ الَّذِي يرويهِ معمر قَالَ إِن كَانَ جَامِدا فَخُذُوهُ وَمَا حولهَا فالقوة وان كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَقَالَ بَعضهم فَلَا تطعموه
بَاب المَاء إِذا تغير بطاهر
١٧ - حَدثنِي أَبى قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ حَدثنَا الاوزاعي عَن يحيى بن ابي كثير عَن عِكْرِمَة قَالَ النَّبِيذ وضُوءًا وان لم يجد غَيره قَالَ الاوزاعي إِن كَانَ مُسكرا فَلَا يتوضوا مِنْهُ
سَمِعت ابي يَقُول على اثر هَذَا الحَدِيث كل شَيْء يتَحَوَّل عَن اسْم المَاء لَا يُعجبنِي ان يتَوَضَّأ بِهِ
قَالَ ابي قَالَ الله ﷿ ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾
قَالَ ابي يتَيَمَّم احب إِلَيّ من أَن يتَوَضَّأ بالنبيذ
بَاب الرجل يتَوَضَّأ بِفضل وضوء الْمَرْأَة
١٨ - سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس ان تتوضأ يَعْنِي الْمَرْأَة وَهُوَ يَرَاهَا مَا لم تَخْلُو بِهِ على حَدِيث ابْن سرجس
1 / 7
١٩ - قَرَأت على ابي وَالْمَرْأَة إِذا خلت بِهِ يَعْنِي الْوضُوء لَا يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ بفضلها إِلَّا أَن يَكُونَا جَمِيعًا
بَاب الْغسْل من مَاء الْحمام
٢٠ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْغسْل من مَاء الْحمام
قَالَ لَا يغسل من مَاء الْحمام
٢١ - سَأَلت ابي يغْتَسل من مَاء الْحمام
فَقَالَ لَا فَقلت لَهُ قَالَ فَلم نَذْهَب اذا
بَاب مَا يكره من سُؤْر الْبَهَائِم كلهَا وَمَا لَا بَأْس بِهِ مِنْهَا
٢٢ - سَأَلت ابي مَا يكره من سُؤْر الْبَهَائِم كلهَا وَمَا لَا بَأْس بِهِ مِنْهَا
فَقَالَ يكره سُؤْر الْحمار وسؤر الْكَلْب يغسل مَرَّات
٢٣ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن لعاب الْحمار اَوْ عرقه يُصِيب الثَّوْب فكرهه قَالَ هُوَ نجس اَوْ رِجْس
٢٤ - قَرَأت عَليّ ابي قلت يتَوَضَّأ من سُؤْر الدَّوَابّ وَالطير مِمَّا أكل لَحْمه وَمِمَّا لم يُؤْكَل
قَالَ أما سُؤْر الْبَغْل وَالْحمار فَلَا وَأما الْفرس وَالدَّابَّة وَالشَّاة
1 / 8
وَالْبَعِير وَالْبَقَرَة فَلَا بَأْس بِهِ قَالَ وَلَا بَأْس بالحمام قَالَ والدجاج اذا لم يكن مرعاه مرعى سوء قَالَ وَمَا كَانَ من الطير لَا يضْبط مرعاه فَلَا يُعجبنِي
٢٥ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْكَلْب يلغ فِي الْإِنَاء يرْوى عَن النَّبِي ﷺ من طَرِيق ابي هُرَيْرَة يغسل سبعا أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَقَالَ ابْن مُغفل رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ يغسل سبعا ويعفر الثَّامِنَة فِي التُّرَاب
٢٦ - سَأَلت ابي عَن الْكَلْب السلوقي يشرب من الْإِنَاء
قَالَ يغسل سبع مَرَّات إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ
٢٧ - سَأَلت ابي عَن سُؤْر الهر
فَقَالَ أبي لَا بَأْس بِهِ
بَاب طين الْمَطَر يُصِيب الثَّوْب
٢٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُصِيب ثَوْبه من طين الْمَطَر وَقد خالطه بَوْل البغال وَالدَّوَاب
فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
بَاب السرقين اَوْ الْبَوْل يُصِيب نعل الرجل اَوْ ثَوْبه
٢٩ - سَمِعت ابي يَقُول فِي السرقين الرطب اذا كَانَ من حمَار اَوْ
1 / 9
بغل يُعجبنِي أَن يغسلهُ واذا لم يكن من حمَار فَلَا بَأْس وَكَذَلِكَ فِي الْخُف اذا أصَاب الْخُف الْعذرَة اَوْ الْبَوْل فَلَا بُد من غسله وَيُعِيد الصَّلَاة اذا لم يغسل
٣٠ - سَأَلت ابي عَن ارواث الدَّوَابّ وابوالها
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف مِنْهُم من يكرهها أما الارواث تصيب الثَّوْب فَفِيهِ اخْتِلَاف واذا اصاب النَّعْل فمسحه على مَوضِع طَاهِر فَلَا بَأْس يُصَلِّي بِهِ
٣١ - قلت لأبي الرجل يطَأ على الْعذرَة الرّطبَة وَفِي رجله خف ثمَّ يجِف يغسلهُ اَوْ يحكه
قَالَ يغسلهُ
قلت فَإِن حكه
قَالَ لَا تنقى الْعذرَة بالحك إِلَّا بِالْغسْلِ
٣٢ - قلت لأبي اذا مر بِموضع لَا يعلم انها عذرة بِعَينهَا اَوْ بَوْل بِعَيْنِه
قَالَ يجْزِيه مَا وطىء عَلَيْهِ من الارض بعد فالارض يطهر بَعْضهَا بَعْضًا
٣٣ - قلت لأبي الرجل يُصِيب شِرَاك نَعله الْبَوْل نقط صغَار قَالَ يغسلهُ وَكَذَلِكَ الثَّوْب يغسلهُ
٣٤ - سَأَلت ابي مَا يستنجس من الابوال فَقَالَ الابوال كلهَا نَجِسَة إِلَّا مَا يُؤْكَل لَحْمه
1 / 10
٣٥ - قَرَأت على ابي الرجل يطَأ الْعذرَة وَفِي رجله خف ثمَّ يغسلهُ أَو يحكه
قَالَ مَا كَانَ عذرة بِعَينهَا أَو بَوْل بِعَيْنِه يغسلهُ فَإِذا مر على مَوضِع وَهُوَ يقدره لَا يعلم انها عذرة بِعَينهَا اَوْ بَوْل بِعَيْنِه
قَالَ مَا بعد يطهره
٣٦ - سَأَلت ابي عَن الثَّوْب يُصِيبهُ الْبَوْل يُجزئهُ أَن يغمسه فِي المَاء اَوْ لَا بُد من الدَّلْك يدلكه
فَقَالَ يغسلهُ سبعا ويعصره
سَمِعت ابي يَقُول وَمن النَّاس من يسهل فِيهِ اظنه يَعْنِي نَفسه ويحتج أَن النَّبِي ﷺ أذن لَهُم أَن يشْربُوا من أَبْوَال الابل
٣٧ - قلت لأبي فالفرس
قَالَ يُؤْكَل لَحْمه على حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر ذبحنا فرسا على عهد النَّبِي ﷺ فأكلنا
قلت لأبي بَوْله نجس
قَالَ قلت لَك الأبوال كلهَا نَجِسَة إِلَّا مَا يُؤْكَل لَحْمه
1 / 11
بَاب غسل الْيَدَيْنِ عِنْد الْقيام من نوم اللَّيْل
٣٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَده فِي الْإِنَاء وَهُوَ جنب وَلم يَمَسهَا اذى وَلم ينَام
قَالَ إِن كَانَ لم ينم فأرجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس وَإِن نَام يغسلهَا
بَاب فِي جُلُود الْميتَة إِذا دبغت
٣٩ - سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ الى حَدِيث ابْن عكيم جَاءَنَا كتاب رَسُول الله ﷺ قبل مَوته بِشَهْر أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب وَحَدِيث ابْن عَبَّاس قد اخْتلف فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة وَلم يذكر فِيهِ الدّباغ وَذكر ابْن عُيَيْنَة الدّباغ وَلم يذكرهُ معمر وَلَا مَالك وَأرَاهُ وهم قَالَ معمر وَقَالَ الزُّهْرِيّ ينْتَفع بِالْجلدِ وَإِن لم يدبغ لقَوْله أَلا انتفعتم بإهابها
قَالَ أبي حدّثنَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر
٤٠ - قَالَ أبي وَحَدِيث زيد بن أسلم عَن ابْن وَعلة عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت النَّبِي ﷺ يَقُول ايما إهَاب دبغ فقد طهر قَالَ أبي وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن عِكْرِمَة قَالَ أبي وَأَنا أذهب الى حَدِيث ابْن عكيم
٤١ - سَأَلت ابي عَن الْقد يخرز بِهِ
1 / 12
قَالَ إِن كَانَ لم يدبغ فَلَا يجْزِيه وَلَا ينْتَفع بِهِ وان كَانَ قد ذكي وَذبح فَلَا بَأْس بِهِ
سَمِعت أبي يَقُول الْقد الَّذِي يكون من الْحمير لَا يحل يَعْنِي لَا يخرز بِهِ اَوْ يسْتَعْمل فِي شَيْء وان ذكي الْحمار لَا يُؤْكَل لَحْمه وَالْميتَة لَا ينْتَفع بهَا
قَالَ أبي فِي الْجمل الْقد مِنْهُ لَا بَأْس بِهِ إِذا ذكي فَإِن كَانَ ميتَة أكرهه
٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن حَدِيث سَلمَة بن المحبق فِي دباغ الْميتَة
فَقَالَ لَا أجريه حَدِيث ابْن عكيم أَتَانَا كتاب رَسُول الله ﷺ قبل وَفَاته بِشَهْر أَو شَهْرَيْن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب
بَاب الخرز بِشعر الْخِنْزِير
٤٣ - سَأَلت ابي عَن شعر الْخِنْزِير
قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يخرز بِهِ فَإِن خرز بِهِ فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ الَّذِي يخرز بِهِ لِأَنَّهُ لَا يعلق
بَاب فِي قُرُون الْميتَة وريشها
٤٤ - سَأَلت أبي عَن جُلُود الْميتَة وقرونها يتَّخذ نصبا للسكاكين
1 / 13
فَقَالَ لَا ينْتَفع من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب
قلت وريشها
قَالَ لَا بَأْس بِهِ إِذا غسل
بَاب ثِيَاب الْكفَّار
٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كل ثوب يلمسه يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ إِذا كَانَ مثل الْإِزَار والسراويل فَلَا يُعجبنِي أَن يصلى فِيهِ وَذَلِكَ أَنهم لَا يتنزهون من الْبَوْل
بَاب الْجَنَابَة تصيب الثَّوْب
سَأَلت أبي عَن الرجل يجنب فِي الثَّوْب فَيصَلي مَكَانَهُ
قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله
قيل ويجزيه الفرك
قَالَ نعم
٤٧ - سَأَلت ابي عَن الثَّوْب تصيبه الْجَنَابَة
قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا
حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ كَانَ يغسلهُ وَحَدِيث الْأَعْمَش عَن ابراهيم عَن همام عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ فركه وَصلى
1 / 14
وَرَوَاهُ أَبُو معشر عَن ابراهيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة فركه
قَالَ أبي اذْهَبْ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا أرد احدهما بِالْآخرِ
وَلِهَذَا مِثَال مِنْهُ قَوْله الرَّسُول ﷺ لحكيم بن حزَام لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك
ثمَّ أجَاز السّلم وَالسّلم بيع مَا لَيْسَ فِي ملكه وَإِنَّمَا هُوَ على صفة وَهَذَا عِنْدِي مثل الأول وَمِنْه أَيْضا الشَّاة الْمُصراة إِذْ اشْتَرَاهَا الرجل فحلبها فَإِن شَاءَ ردهَا ورد صَاع تمر وَقَوله ﷺ الْخراج بِالضَّمَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون اللَّبن للْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ ضَامِن بِمَنْزِلَة العَبْد إِذا اسْتَعْملهُ فَأصَاب بِهِ عَيْبا رده وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ بضمانه وَقَوله ﷺ لَا يصلى بعد الْعَصْر ثمَّ قَالَ من نَام عَن صَلَاة فنسيها فليصلها إِذا ذكرهَا فَلَا يرد أَحدهمَا بِالْآخرِ اذا نَسِيَهَا صلاهَا اذا ذكرهَا وَلَا يتَطَوَّع بعد الْعَصْر فنستعمل الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا
وَمثل مَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ فِي سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فنستعمل الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ وكما وصف ذَلِك عَنهُ فيسجدها الرجل كَمَا سجد النَّبِي ﷺ قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه اسْتعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي الدّلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر فَيكون الْأَخير أولى أَن يُؤْخَذ بِهِ مِثْلَمَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله ﷺ وَذَلِكَ أَنه صَامَ فِي سَفَره حَتَّى بلغ الكديد ثمَّ أفطر
٤٨ - سَأَلت أبي عَن المنى يُصِيب الثَّوْب
قَالَ إِذا جف ففركه فَلَا بَأْس وَإِن غسله فَلَا بَأْس وَإِن مَسحه وَهُوَ رطب فَلَا بَأْس
1 / 15
٤٩ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُجَامع فِي الثَّوْب
فَقَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا أَن يُصِيبهُ أَذَى فَإِن كَانَ أَصَابَهُ أَذَى غسله وفركه فَلَا بَأْس أَن يُصَلِّي فِيهِ بعد ذَلِك إِذا غسله أَو فركه
٥٠ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته
فَقَالَ إِن كَانَ صلي فِيهِ وَفِيه أثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده أَو يفحش عِنْده فَأَعَادَ الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه الْجَنَابَة الْفَاحِشَة
قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة ففرك الثَّوْب
قَالَ أَجْزَأت صلَاته
بَاب نواقض الْوضُوء
٥١ - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء من مس الذّكر
قَالَ يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ
٥٢ - سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل إِذا مس فرجه بباطن كَفه أَو بِظَاهِرِهِ
قَالَ عَطاء بأيه مَسّه وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء
٥٣ - سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره
1 / 16
فَقَالَ إِذا أفْضى بِيَدِهِ الى فرجه تَوَضَّأ للصَّلَاة اخْتَارَهُ لنَفْسي لِأَنَّهُ عِنْدِي أَكثر وَإِذا مَسّه من فَوق الثَّوْب فَلَا يتَوَضَّأ
٥٤ - سَأَلت أبي عَن الرجل يمس ذكر الصَّبِي الصَّغِير
قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ
٥٥ - قَرَأت على أبي قَالَ إِذا مَا الرجل مس فرجه بباطن كَفه أَو بظاهرها فَعَلَيهِ الْوضُوء وَإِذا أفْضى بِيَدِهِ
٥٦ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر مرّة أُخْرَى عَن برد عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه أعَاد صَلَاة الْفجْر بَعْدَمَا طلعت الشَّمْس لِأَنَّهُ كَانَ مس ذكره
حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُعْتَمر عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يتَوَضَّأ اذا مس فرجه ٥٧ سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره
فَقَالَ يُعِيد الْوضُوء ثمَّ قَالَ إِذا كَانَ اعْتقد هَذَا القَوْل أرى لَهُ أَن يُعِيد الصَّلَاة أَيْضا عَامِدًا اَوْ نَاسِيا
قَالَ من يُنكر هَذَا يرى اذا ضحك ان يُعِيد الْوضُوء كَمَا يُعِيد الْوضُوء اذا أحدث
قَالَ أبي وَيتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل مثل مس الذّكر وان صلى أعَاد إِلَّا أَنه يفحش عِنْدِي أَن يكون الرجل يُعِيد صَلَاة عشر سِنِين
1 / 17
وَقَالَ اذا مس ذكره يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَإِذا أكل لُحُوم الْإِبِل يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة
٥٨ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل
قَالَ يتَوَضَّأ مِنْهَا
قيل فالوضوء من أَلْبَانهَا
قَالَ لَا يتَوَضَّأ من أَلْبَانهَا
قيل فَتَشرب أبواها للدواء
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
٥٩ - سُئِلَ أبي عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل
قَالَ نعم يتَوَضَّأ مِنْهُ
حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْوضُوء للصَّلَاة من لُحُوم الابل
فَقَالَ حَدِيث الْبَراء وَحَدِيث جَابر بن سَمُرَة جَمِيعًا صَحِيح ان شَاءَ الله تَعَالَى
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن حبيب ابْن أبي ثَابت عَمَّن سمع جَابر بن سَمُرَة قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل وَلَا نصلي فِي مبارك الْإِبِل
٦٠ - سَمِعت أبي يَقُول فِي القلس والرعاف اذا فحش عِنْده يُعِيد الْوضُوء
1 / 18
سَأَلت ابي عَن القلس فِي مِقْدَار كم تجب فِيهِ الْوضُوء
قَالَ اذا كَانَ فَاحِشا أعَاد الْوضُوء
٦١ - قَرَأت على أبي رجل قاء أَو تقيأ ينْتَقض الْوضُوء
قَالَ نعم واذا تعمد الْقَيْء قضى يَوْمًا مَكَانَهُ وفإذا غَلبه وفحش أعَاد الْوضُوء وَلَا يُعِيد الصَّوْم
٦٢ - سَأَلت أبي قلت لَهُ إِن ذهب رجل الى الْوضُوء مِمَّا مست النَّار تعنفه قَالَ أما أَنا فَلَا أتوضأ
٦٣ - سَمِعت أبي يَقُول وَقد سُئِلَ عَن الْوضُوء مِمَّا مست النَّار
قَالَ لَا يتَوَضَّأ
٦٤ - سَأَلت أبي عَن الرجل اذا أفْضى بِيَدِهِ أَو مس امْرَأَته من تَحت الثِّيَاب فَوجدَ شَهْوَة
قَالَ يتَوَضَّأ
قَالَ أبي إِذا لمس لشَهْوَة فَعَلَيهِ الْوضُوء وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَابْن عمر
قلت لأبي فالمرأة إِذا مست فرجهَا
قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ شَيْء وَلَكِن هِيَ شَقِيقَة الرجل يُعجبنِي ان تتوضأ إِذا لمسها لشَهْوَة
1 / 19
٦٥ - سَمِعت أبي يَقُول الْمَسِيس واللمس بِالْيَدِ وَقَوله ﴿لامستم النِّسَاء﴾ فالملامسة الْجِمَاع
سَمِعت أبي يَقُول وَقد روى عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَرَأَهَا ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ وَهُوَ قَول أهل الْكُوفَة الْقَدِيم مِنْهُم عَلْقَمَة وابراهيم وَالشعْبِيّ كَانُوا يرَوْنَ اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع
قَالَ أبي وَهُوَ قَول أهل الْمَدِينَة مَا أعلمهم يَخْتَلِفُونَ فِيهِ إِلَّا ابْن عَبَّاس وَأَصْحَابه فَإِنَّهُم يَقُولُونَ لَا وضوء من الْقبْلَة وَلَا من اللَّمْس
٦٦ - سَأَلت أبي عَن الْقبْلَة
قَالَ إِذا قبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَإِن كَانَ قد صلى وَقبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَأعَاد الصَّلَاة يرْوى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا يريان الْوضُوء من الْقبْلَة وَهُوَ قَول ابراهيم وَالشعْبِيّ وعلقمة وَعبيدَة ويروا فِي اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع
٦٧ - سَأَلت أبي عَن الدُّود يخرج من الْجَسَد
قَالَ اذا فحش أعَاد مِنْهُ الْوضُوء وكل شَيْء يخرج من السَّبِيلَيْنِ يُعِيد الْوضُوء قل أَو كثر
٦٨ - سَأَلت أبي عَمَّن خرج من ذكره بَلل بَعْدَمَا اغْتسل
قَالَ يتَوَضَّأ وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس
قَالَ وَرُوِيَ عَن عَليّ أَنه قَالَ إِن كَانَ بَال وَإِلَّا أعَاد الْغسْل فَكل شَيْء خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء من بَوْل أَو ريح
1 / 20
٦٩ - قلت الدُّود يخرج من الْجَسَد
قَالَ بِمَنْزِلَة الدَّم اذا فحش
قلت فَمن الدبر
قَالَ عَلَيْهِ الْوضُوء
٧٠ - قَرَأت عَن أبي كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِي قَلِيله وَكَثِيره الْوضُوء واذا كَانَ من الْجَسَد فَإِذا كَانَ فَاحِشا اعاد وان لم يكن فَاحِشا لم يعد
قلت مَا الْفَاحِش عنْدك
قَالَ مَا يفحش عِنْد الرجل مَا احده بِأَكْثَرَ من هَذَا
٧١ - سَأَلت ابي عَن كل مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ
قَالَ فِيهِ الْوضُوء وان كَانَ من الْجَسَد
قَالَ إِذا فحش تَوَضَّأ
وَقَالَ الْفَاحِش لَا أحده إِذا فحش عِنْده تَوَضَّأ
٧٢ - سَمِعت أبي يَقُول فِي الدَّم إِذا فحش أعَاد الْوضُوء وَإِذا لم يستفحشه لَا بَأْس بِهِ
٧٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا نَام حَتَّى يسْتَحق نوما
قَالَ إِذا نَام نوما يحلم وَكَانَ نوما طَويلا أعجب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ
1 / 21
٧٤ - سَأَلت أبي عَمَّن نَام قَائِما أَو جَالِسا أَو رَاكِبًا فَنَامَ حَتَّى سقط أيعيد الْوضُوء
قَالَ الرجل يخْفق بِرَأْسِهِ خفقة أَو خفقتين ينْقض وضوءه قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله اذا طَال النّوم أَو حَتَّى يحلم أعجب إِلَيّ أَن يُعِيد الْوضُوء
٧٥ - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة من غسل الْمَيِّت الْغسْل
قَالَ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث يثبت
قَالَ أبي وَالْوُضُوء يتَوَضَّأ رُوِيَ ذَلِك عَن غير وَاحِد من أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ
وَقَالَ أبي يخلع نَعْلَيْه فِي الْمَقَابِر
قَالَ أبي وَلَا بَأْس بالبول قَائِما إِذا كَانَ لَا يُصِيبهُ
٧٦ - سُئِلَ أبي وَأَنا اسْمَع عَن الرجل يحشي ذكره الْقطن بعد الْوضُوء فَإِذا صلى أخرجه فيجد فِي الْقطن بَلل
قَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يظْهر يَعْنِي خَارِجا
٧٧ - سَأَلت أبي عَن الرجل يَأْخُذ من شعره هَل عَلَيْهِ وضوء
قَالَ أَرْجُو ان لَا يجب عَلَيْهِ
1 / 22